İçeriğe geç

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [حكم المسح علي أكثر من خف]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Basılı sayfa ١/ ٢١٢

إن لبسه قبل الحدث، وعلى جورب

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يجوز (١).

قوله: إن لبسه.

أي: لبس الجرموق قبل الحدث. قيد به؛ لأنه إذا أحدث بعد لُبس الخف، ثم لبس الجرموق، لا يمسح عليه؛ لأن ابتداء مُدَّة المسح من وقت الحدث، وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق (٢).

قوله: وعلى جورب.

أي: ويجوز المسح على جورب (٣) (٤)؛ لما قال المغيرة بن شعبة ﵁