İçeriğe geç

نثر الورود شرح مراقي السعود

محمد الأمين الشنقيطي

Basılı sayfa ١/ ٢٠

٣١ - أو لا مع الخصوص أو لا فَعِ ذا ... خلافَ الأولى وكراهةً خُذا

٣٢ - لذاك والإباحَة الخطابُ ... فيه استوى الفعل والاجتنابُ

قسَّم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام:

الأول: الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج/ ٣٦] الآية. وقوله ﷺ: "فإذا وجَبَ فلا تبكيَنَّ باكية" (١).

وقول قيس بن الخطيم (٢):

أطاعت بنو عوفٍ أميرًا نهاهُمُ ... عن السِّلم حتى كان أولَ واجب

وفي الاصطلاح عرَّفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل، أي إيجاده والإتيان به اقتضاءً جازمًا لا يجوز معه الترك نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة/ ٤٣] وذلك هو المراد بقوله: "ثم الخطاب المقتضي للفعل جزمًا فإيجاب".

الثاني: الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه،