Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Halaman cetak ١/ ٣٧١

وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزنا، ويراه على الأمة، فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه، إذ كان اللَّه ﷿ قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤].

فإن قال: إنه حد قاذف الحر بالإجماع، فالإجماع في حد العبد الزاني قد تقدَّمه قبل أن يولد، إلا شيئا (١) يروى لا تثبت بروايته حجة، وإنما هو عن بعض التابعين، وإنما يَتَّبع الشاذَّ من القول الشاذُّ من الناس.

* * *