Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Halaman cetak ١/ ٣١٣

٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾

قال ابن عباس، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والحسن، وأبو مالك، وإبراهيم، والضحاك، وأبو رزين: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾: ألا تميلوا، ألا تجوروا (١).

وقال زيد: ألا يكثر من تعُولون (٢).

واحتج الذين قالوا: ألا تميلوا بقول أبي طالب:

بميزان قِسْط لا يُخِسُّ شعِيرة ... ووَزان صدق وزنُه غيرُ عائل (٣)

وقال الشافعي ﵁: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾: ألا يكثر من تعولون (٤).

وقد غلط الشافعي في التفسير واللغة وما يدل عليه الكلام، ثم جعل ذلك أصلًا من كتاب اللَّه جل وعز فيما يجب من نفقة المرأة على زوجها، والعول مشهور في اللغة، وقد ذكرنا ما ذكرنا فيه من التفسير.

وقال أبو عبيدة: عول الفرائض إنما أخذ من هذا، وإنما قيل: عالت الفريضة أي: مالت عن وجهها لما حدث فيها، فذهب عن الشافعي علم اللغة