Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Halaman cetak ١/ ٣٥٩

قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا (¬١) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

(٢)

هن الإماء إذ أحِل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا يجد الطَّول، ويخشى العنت، فهو الذي قال اللَّه ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وهو الصَّداق، وقال: ﴿وَآتُوهُنَّ (¬٣) أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، فدل على أن ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ و ﴿مُحْصِنِينَ﴾ عنى به التزويج، واللَّه أعلم.

* * *