Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب القول الثاني: جواز الاستئجار

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٧٨

للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (١).

وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (٢).

وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (٣).

الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.