رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٧٨
للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (١).
وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (٢).
وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (٣).
الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.