Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب القول الثاني: جواز الاستئجار

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٧٥

وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (١).

القول الثاني: جواز الاستئجار:

وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (٢).

واستدلوا:

* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (٣).

* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع: