رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٧٤
أقوالهم:
قال ابن رشد ﵀: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (١).
وقال ابن قدامة ﵀: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (٢).
وقال الكاساني ﵀: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (٣).
وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (٤).