Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب القول الأول: المنع من الاستئجار.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٧٤

أقوالهم:

قال ابن رشد ﵀: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (١).

وقال ابن قدامة ﵀: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (٢).

وقال الكاساني ﵀: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (٣).

وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (٤).