Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب القول الأول: المنع من الاستئجار.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٧٣

الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد، فلم تكن المنفعة مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر، فلم تجز (١).

٢. ولأنه حيوان محرم بيعه؛ لخبثه، فحرمت إجارته، كالخنزير (٢).

٣ .... ولأن منفعته لا تضمن في الغصب، فإنه لو غصبه غاصب مدة، لم يلزمه لذلك عوض، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة، كنفع الخنزير (٣).

٤. أن الكلب جوز للحاجة، فلا يجوز أخذ العوض عليه (٤).