Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب القول الثاني: جواز الاستئجار

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٧٧

أقوالهم:

قال ابن عابدين الحنفي ﵀: "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان:

الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (١).

وقال أبو الحسن العدوي المالكي ﵀: "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (٢).

وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛