Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال أهل العلم بالتفصيل

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٦٦

أقوال أهل العلم بالتفصيل

قول المالكية:

قال ابن رشد ﵀: " قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء الكلاب؛ كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها، قال سحنون: نعم، ويحج بثمنها، وهي الكلاب، التي هي للحرث، والماشية، والصيد (١).

وقال ﵀: وقول سحنون في إجازة الكلب المأذون في اتخاذه، هو قول ابن نافع، وابن كنانة، وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر" (٢).