رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٦٥
مما يستخدم في مصالح العباد، كالصيد، ونحوه؛ تحقيقاً لمصالح العباد المعتبرة في الأحكام الشرعية، -وقالوا بجواز بيع الكلاب المدربة على الحراسة، والكلاب البوليسية المدربة على كشف المجرمين-، خاصة وأن الحاجة تشتد إلى مثل هذا النوع من الكلاب، ومنها المدربة على خدمة مكفوفي البصر، ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم (١).
وقد أجيب على هذا كله.