Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٤٩

٣. أن الوصية محتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، ولهذا تجوز الوصية بالمجهول، والمعدوم، والآبق، والله أعلم (١).

وقالوا أيضا: "ولنا أن الكلب مال، فكان محلا للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه مال، أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا، ولا شك أنه منتفع به حقيقة، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا (٢) على الإطلاق، أن