رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٤٢
٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (١).
واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه:
١ .... عن عبد الله بن عمرو ﵄: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (٢).