Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٤٢

٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (١).

واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه:

١ .... عن عبد الله بن عمرو ﵄: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (٢).