رسالة في حكم ثمن الكلاب أحمد بن عوض Earlier pages Printed page ٤١ وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين:١. عن جابر، وأبي هريرة ﵁: «أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» (١).٢. عن إبراهيم النخعي، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ» (٢). → Previous page Next page ←