Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٤٨

الموروث، والموصي به" (١).

وأجيب عليه:

١. أن الحمار والفهد ونحوه طاهر، بخلاف الكلب، فإنه نجس (٢).

٢. ولا يصح أن تقاس سباع البهائم، التي تصلح للصيد على الكلب؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضررا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع، لا يجب التسبيع فيه، ولا التتريب، فظهر الفرق، وامتنع القياس (٣).