Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب رابعا: الظاهرية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢٦

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة، أو صيد، أو غير ذلك" (١).

وجاء في مجموع فتاوى ابن باز: " ثمن الكلب ماذا يعمل به يا شيخ؟

فأجاب ﵀: يرد على صاحبه، البيع باطل" (٢).

وجاء في موسوعة البيوع أصالة ومعاصرة: "لا يجوز بيع الكلب، ويجوز اقتناء كلب الصيد، ونحوه مما يحتاج إليه، ولو احتاج الإنسان إلى