Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب رابعا: الظاهرية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢٥

وقال النووي ﵀: "ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم" (١).

وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:

فقال ابن عثيمين ﵀: "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب" (٢).

وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (٣).