Skip to content

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية القاعدة الرابعة عشر: التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله معنى قول الناظم "اتبع" وقوله "استقل فوقع"

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري

Printed page ٩١

ونحوهما، فالأمَة إذا كانت حاملا فجنينها تابع لها بأخذ حكمها، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة.

ومثال استقلال التابع عن أصله؛ كما في المثال السابق: أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين: إن ولدت فمولودك مُعْتَقٌ، فالعتق هنا للتابع دون أصله، فالأمَة غير خارجة من العبودية لسيدها، خلافا لجنينها إذا ولدته.

وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، فقد حكى الاتفاق غير واحد، ومنهم السيوطي ﵀ في: "الأشباه والنظائر"، والنووي في: "المجموع شرح المهذب"، والماوردي في: "الحاوي الكبير".

* * *