Skip to content

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية القاعدة الثامنة والعشرون: كل شرط باطل لا يصح أدلة القاعدتين

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري

Printed page ١١٤

الأصل في الشروط: اللزوم

٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ

٤٠- إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

"الشرح"

قوله: [للعاقد] :

اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.

وحاصل كلام الناظم ﵀ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء:

الأولى: أن الشرط لازم في العقد.

والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.

وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين:

فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني ﵀ في "معجمه الكبير" أن النبي ﷺ قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾ ، صححه السيوطي وغيره.

والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي ﷺ قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .