Skip to content

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية القاعدة الخامسة والعشرون: ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه بيان التفصيل فيها

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري

Printed page ١١١

للدم مستمر كان فيه هلاكه، فلا ضمان ولا قَوَد على قاطع يده، وأما إن كان غير مأذون له في قطع يده، فعليه الضمان، ويؤخذ منه القَوَد، كالجناية على معصوم النفس بقطع يده مما أدى إلى هلاكه.

* * *