Skip to content

فيض الباري على صحيح البخاري ٣ - باب من باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبى ﷺ نهى عن إضاعة المال، وقال للذى يخدع فى البيع «إذا بايعت فقل لا خلابة». ولم يأخذ النبى ﷺ ماله.

فيض الباري على صحيح البخاري

الكشميري

Printed page ٣/ ٥٨٧

ولنا حديثٌ أخرجه ابنُ ماجة، وحسَّنه المارديني (١) في «الجَوْهر النفي»: «لا قَوَد إلا بالسيف»، والجواب عن الرَّضِّ أنَّه كان تعزيزًا، وسياسة، وليُمْعَن النَّطَرُ في أن ما فَعَله اليهوديُّ بالجاريةِ هل يُعد قَطْعَ طريق أم لا؟ فإِنَّه كان أَخَذَ وشاحها وقتلها. وقد أشار إليه الطحاوي وراجع لمسائل الباب السياسة «لسان الحُكَّام» لابن السِّحنةِ، وهو ابن عبد البر بن الشِّحْنة، تلميذُ ابن الهِمام، وقد بَسَطه جِدًّا.

٢ - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْىِ ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.

أي إذا لم يكن الإِمامُ أَعْلن بالحَجْر عليه بعدُ، فهل يُعتبر تصرُّفٌ فعله، أم لا؟ أو يجري الحجْرُ بعد الإِعلانِ؟ والظاهر أن حُكْم الحَجْر عليه قبل إعلانِ الإِمام غيرُ سديدٍ عنده قلت: ولكنه ثبت في أول جزئي أيضًا: واختار الخباري أن السَّفاهةَ أيضًا من أسباب الحَجْر، كما هو مذهب الصاحبين ويمكن أن يكون مَذْهبُه أوْسَعَ منهما أيضًا.

٣ - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ ﷺ مَالَهُ

.

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». فَكَانَ يَقُولُهُ. أطرافه ٢١١٧، ٢٤٠٧، ٢٩٦٤ - تحفة ٧٢١٥

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِىُّ ﷺ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ. أطرافه ٢١٤١، ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦ تحفة ٣٠٧٧