Skip to content

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ذكر خلافه له في كتاب الصيد ١٥ - مسألة: حكم أكل طير قتل في غصن شجرة في الحل لكن أصلها في الحرم

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Printed page ٦٣

١٥ - مسألة: حكم أكل طير قتل في غصن شجرة في الحل لكن أصلها في الحرم

(١) (٢).

" قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشجرة يكـ (ـو) ن أصلها في الحرم وبعض أغصانها في الحل، (٣) (وطـ) ـير (٤) على غصنها الذي في الحل فرماه رجل فقتله، أيحل أكله أم لا؟ فأبى أن يجيب فيها.

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى بأكل ذلك بأسا". (٥)

قال أبو عبيد: لم يختلف قول مالك وابن القاسم فيما قتل من الصيد قريبـ (ـا) (٦) من الحرم أن فيه الجزاء، وأنه لا يؤكل (٧)، وكفى قربا بما بين أصل الشجرة وأقصى الغـ (ـصن) (٨) من أغصانها عن سمته.

ولا أعلم خلافا من علماء أهل المدينة في أن ما قتل من الطير على غصن شجرة أصلها في الحل، والغصن الذي قتل عليه الطير في الحرم أنه لا يؤكل، لأنه قتل في هواء الحرم (٩).