Skip to content

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ذكر خلافه له في كتاب المديان ٤٠ - من قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Printed page ١٥٣

٤٠ - من قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان

(١) (٢)

"قال ابن القاسم: قال مالك: (فيـ) ـمن (٣) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان لا أرى بيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا.

قال ابن القاسم: ولا أرى بأسا أن يبيعه". (٤)

قال أبو عبيد: وقد روى ابن أبي أويس عن مالك أنه قال في الرجل يقول لغلامه: إن قدم أبي (فعبدي) (٥) حر أنه يبيعه وإن قال له: إذا قدم أبي فأنت حر، هذا أشد عندي من قوله: إن قدم أبي، ولا أرى أن يبيعه وإن بيع رد. (٦)

قال أبو عبيد: قد بين القاضي إسماعيل وجه الفرق بين "إن" و "إذا" (٧) بأن قال (٨):

ليس مخرج كلام القائل: إن قدم أبي فعبدي حر، على أن ذلك عنده سيكون، وإن كان قد يمكن عنده ألا يكون.

لأن "إذا" توقيت و "إن" شك.