Skip to content

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ذكر خلافه له في كتاب الزكاة ٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Printed page ٤٠

ذكر خلافه له في كتاب الزكاة

.

٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين

(١) (٢).

قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.

وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب (٣) يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة