Skip to content

الفتاوى الكبرى لابن تيمية مسألة متزوج بخالة إنسان وله بنت فتزوج بها

الفتاوى الكبرى لابن تيمية

ابن تيمية

Printed page ٣/ ١٤١

[مَسْأَلَةٌ الرَّافِضِيَّ هَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهُ]

مَسْأَلَةٌ:

فِي الرَّافِضِيِّ، وَمَنْ يَقُولُ: لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، هَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟ فَإِنْ تَابَ مِنْ الرَّفْضِ، وَلَزِمَ الصَّلَاةَ حِينًا، ثُمَّ عَادَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ، هَلْ يُقَرُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ النِّكَاحِ؟ الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْكِحَ مُوَلِّيَتَهُ رَافِضِيًّا، وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَمَتَى زَوَّجُوهُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فَصَلَّى الْخَمْسَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ لَا يُصَلِّي، أَوْ عَادَ إلَى الرَّفْضِ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُمْ يَفْسَخُونَ النِّكَاحَ.

[مَسْأَلَةٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ وَأَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ إلَى بِلَادِهِ]

٤٧٩ - ٨١ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ إلَى بِلَادِهِ، فَقَالَ لَهُ وَكِيلُ الْأَبِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ: لَا تُسَافِرْ، إمَّا أَنْ تُعْطِيَ الْحَالَّ مِنْ الصَّدَاقِ، وَتَنْتَقِلَ بِالزَّوْجَةِ، أَوْ تُرْضِيَ الْأَبَ، فَسَافَرَ وَلَمْ يُجِبْ إلَى ذَلِكَ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ مُدَّةَ سَنَةٍ، وَلَمْ يُصَلِّ مِنْهُ نَفَقَةٌ، فَهَلْ لِوَالِدِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ إذَا عَرَضَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ، فَبَذَلَ لَهُ تَسْلِيمَهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ بِذَلِكَ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَسْخِ وَإِذَا كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ.

[مَسْأَلَةٌ مُتَزَوِّج بِخَالَةِ إنْسَانٍ وَلَهُ بِنْتٌ فَتَزَوَّجَ بِهَا]

٤٨٠ - ٨٢ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِخَالَةٍ إنْسَانٍ، وَلَهُ بِنْتٌ فَتَزَوَّجَ بِهَا، فَجَمَعَ بَيْنَ خَالَتِهِ وَابْنَتِهِ، فَهَلْ يَصِحُّ؟

الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالَةَ رَجُلٍ وَبِنْتَه بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ «النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .