فقه المعاملات
Printed page ١/ ٨٦٦
أن يكون الأجل معلوما
اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , فإن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد.
اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , فإن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد.