فقه المعاملات
Printed page ١/ ٨٦٧
اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , لقوله ﷺ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حيث أوجب معلومية الأجل.
وعلى ذلك نص العلماء على أنه إن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد , سواء أكانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة , لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة , وأنها مفسدة للعقد , كجهالة القدر.
ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة نحو أول شهر رجب أو أوسط محرم أو يوم معلوم منه , أو بتحديده بالشهور الشمسية المعروفة عند المسلمين والمشهورة بينهم مثل أول شباط , وآخر آذار أو يوم معلوم منه. أو بتحديد وقت محل المسلم فيه بأن يقال: بعد ستة أشهر أو شهرين أو سنة ونحو ذلك.