Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 133

Text

لزوم العقد اللزوم في اللغة: الثبوت والدوام , يقال: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال والعمل , أي وجب عليه. ولزوم العقد في الاصطلاح الفقهي يعني أنه بات لا يملك أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلل منه. ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم , فليس لأحد المتعاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على الإقالة , لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين. ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي كأصل العقد. ولا يخفى أن اللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود , ولولاها لفقد العقد أهم خصائصه ومزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ١٣٣ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ١٣٣.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ١٣٣، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page