Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 61

Text

حجر الحجر في اللغة: المنع. ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال. وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه , وحجر عليه لحق غيره فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه , كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحق الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ٦١ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ٦١.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ٦١، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page