Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 78

Text

رهن الرهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده , وعلى الشيء المرهون نفسه. فإذا قصدوا به العقد عرفوه بأنه ' حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه , وإذا عنوا به المرهون عرفوه بأنه (المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ٧٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ٧٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ٧٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page