مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
Printed page ٥٣
٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب, والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي ﷺ صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي ﷺ لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيَّنه لهم (١).
٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله ﷺ فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً؛ لقول أنس ﵁: ((كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه)) (٣)، وقد أقرَّهم النبي ﷺ على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي ﷺ لازمها.