Skip to content

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٧

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم

، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (١).

وفي رواية لمسلم: (( ... والحية)) (٢).

٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٣).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين

؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه

، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

أو الطبية على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم

أو لبسها في اليد.