Skip to content

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث العاشر: محظورات الإحرام

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣١

المبحث العاشر: محظورات الإحرام

محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:

١ - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.

٢ - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.

٣ - تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها (١).

والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله ﷺ: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (٢)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة ﵂ (٣).

٤ - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران (٤).

٥ - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو