Skip to content

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات ٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٢٦

المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:

١ - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره

، ويقصّ شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته (١).

٢ - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل

؛ لأن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل (٢).

٣ - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

، ولا يضرّه بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة

﵂ (٣)، ولكن لا يُطيِّب شيئاً من ثياب الإحرام (٤).

٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقوله ﷺ: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (٥).

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.