Skip to content

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات ٤ - المباشر بشهوة فيما دون الفرج

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٤

ابن عباس ﵄ أنه قال: ((الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي)) (١)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٢).

٣ - جزاء الصيد:

إن كان للصيد مثل خُيّر بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يُفرَّق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، فإن لم يكن للصيد مثل خُيّر بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول، ويخرج ما يقابلها طعاماً، ويفرّقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع, وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً (٣).

٤ - المباشر بشهوة فيما دون الفرج:

كالقبلة بشهوة، والمفاخذة، واللمس بشهوة، ونحو ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وحجه صحيح لكن عليه أن

يستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعض العلماء المحققين: ويجبر ذلك بذبح