Skip to content

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة الشرط الخامس: الاستطاعة

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١٠

١ - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه، فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته، ولا يأثم.

٢ - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله، ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (١).