Skip to content

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة ٨ - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٨١

والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تمَّ حجه وقضى تفثه)) (١).

٨ - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج

، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بقوله: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) تحلّل من إحرامه، ولا شيء عليه، والأفضل له أن يتحلّل بعمرة، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلَّل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلاً ويهدي (٢)، كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب ﵁، لأبي أيوب الأنصاري، وهبَّار بن الأسود ﵄ (٣).