العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
Printed page ٧٧
٤ - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال
، والإكثار من التلبية.
٥ - يصلي بمنى الظهر
، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي ﷺ صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي ﷺ لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيّنه لهم (١).
٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة
؛ لفعل النبي ﷺ فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيّاً أو مكبّراً، لقول أنس ﵁: ((كان يهلّ منّا المهلّ فلا ينكر عليه ويكبّر منّا المكبّر فلا يُنكر عليه)) (٣)، وقد أقرّهم النبي ﷺ على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي ﷺ لازمها.