Skip to content

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم ٨ - الحجامة إذا احتاج إليها

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٥٧

وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها (١).

٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٢).

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك في عرفات (٣).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه

، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

أو الطبية على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم

أو لبسها في اليد.

٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي ﷺ: ((احتجم وهو محرم)) (٥).