Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٥٨

(١٠) ماتت امرأة عن: زوج، ابنتي ابن، ابن ابن ابن.

للزوج الربع، ولابنتي ابن الثلثان، والباقي لابن ابن الابن.

فالواحدة من ابنتي الابن ورثة أكثر من الزوج وابن ابن الابن.

وهناك

حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

.

(١) مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب.

للبنت النصف، وللأخت الباقي وهو النصف، ولا شيء للأخ لأب.

لأن الأخوات مع البنات عصبة.