تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام
Printed page ٥٤
(٣) ا
لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة
.
لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدساً.
قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء: ١١).
(٤)
إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب
.
للزوج النصف، وللأخت النصف.
(٥)
لو مات عن بنتين وأخ
.
للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.