Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث لو مات عن بنتين وأخ

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٥٤

(٣) ا

لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة

.

لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدساً.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء: ١١).

(٤)

إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب

.

للزوج النصف، وللأخت النصف.

(٥)

لو مات عن بنتين وأخ

.

للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.