Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٥٠

الدارس لعلم الميراث في الإسلام يعلم تماماً أن

المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط

، وباقي الحالات تتساوى معه أو تزيد عليه.

الحالات الخمس هي:

(١)

في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى

.

قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: ١١).

(٢)

في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

.

قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: من الآية١٢).