Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٥٣

حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

(١)

ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما

، إذا غاب الحاجب.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (النساء: من الآية١٢)

(٢)

الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

.

قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

(النساء: ١١).