Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام حالات ترث المرأة أكثر من الرجل

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٥٧

فالجد وهو رجل ورث أقل من الأم ومن الأخت.

(٨) فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأختين لأم لأنهما محجوبتان بالبنت.

فالبنت أخذت أكثر من الأخ الشقيق.

(٩) ولو ماتت إمرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.

للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، ولاأخت لأب حجبت بالأخت الشقيقة.

فالبنت ورثت أكثر من الزوج، وتساوت الأخت الشقيقة بالزوج.