تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام
Printed page ١٧
وهذه صورتها:
٦
النصف للبنت = ٣ أسهم.
السدس للأم = ١ سهم
السدس + الباقي للأب = ١+١ = ٢ سهم.
وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = ١
البنت: النصف لانفرادها = ٤
الأخ: الباقي تعصيبًا = ٣