Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ١٧

وهذه صورتها:

٦

النصف للبنت = ٣ أسهم.

السدس للأم = ١ سهم

السدس + الباقي للأب = ١+١ = ٢ سهم.

وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.

الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = ١

البنت: النصف لانفرادها = ٤

الأخ: الباقي تعصيبًا = ٣