Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ١٦

على شهادة عالية في تخصص دنيوي فيظن أنه بذلك صار عالمًا في كل العلوم.

وقد يكون الغرور المحض فاللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا.

نعم قد ترث المرأة أكثر من الرجل:

لو مات وترك: بنتًا وأمًا وأبًا فيكون:

نصيب البنت: النصف لانفرادها = ٣ أسهم

نصيب الأم: السدس لوجود الفرع الوارث =١سهم

نصيب الأب: السدس + الباقي لوجود الفرع الوارث الأنثى =١+١=٢ (سهمان).

فالبنت وهي امرأة أخذت أكثر من الأب وهو رجل.