تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام
Printed page ١٤
تعترض بعد ذلك على شرع الله الحكيم؛ ولا تتحدث فيما لا علم لك به.
قال تعالى في سورة النساء في الآية (١١): ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
فالمقصود بالأبوين هنا الأب والأم.
وهذه صورتها:
٦
السدس للأب = ١ سهم.
السدس للأم = ١ سهم.
ب (الباقي) للابن = ٤ أسهم.