Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ١٤

تعترض بعد ذلك على شرع الله الحكيم؛ ولا تتحدث فيما لا علم لك به.

قال تعالى في سورة النساء في الآية (١١): ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

فالمقصود بالأبوين هنا الأب والأم.

وهذه صورتها:

٦

السدس للأب = ١ سهم.

السدس للأم = ١ سهم.

ب (الباقي) للابن = ٤ أسهم.