Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ١٣

وهذه حالة أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:

إذا مات وترك أبًا وأمًا وابنًا:

فيكون توزيعها:

نصيب الأب: السدس =١

نصيب الأم: السدس =١

نصيب الابن: الباقي = ٤

فانظر كيف أخذت المرأة مثل الرجل تمامًا في حالة وجود الابن

وقد ذكر الله ذلك في القرآن لو كنت ـ أيها المعترض على شرع الله ـ قد قرأت القرآن.

قال المعترض: وهذا أيضًا في القرآن؟!!!

قال العبد الفقير: نعم سأذكره لك بشرط ألا