تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام
Printed page ١٣
وهذه حالة أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:
إذا مات وترك أبًا وأمًا وابنًا:
فيكون توزيعها:
نصيب الأب: السدس =١
نصيب الأم: السدس =١
نصيب الابن: الباقي = ٤
فانظر كيف أخذت المرأة مثل الرجل تمامًا في حالة وجود الابن
وقد ذكر الله ذلك في القرآن لو كنت ـ أيها المعترض على شرع الله ـ قد قرأت القرآن.
قال المعترض: وهذا أيضًا في القرآن؟!!!
قال العبد الفقير: نعم سأذكره لك بشرط ألا