Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ١/ ٤٩٢

باب الأذان يوم الجُمُعة

٤٢٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:

«إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ﵄».

فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، ﵁، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (١).